نقابة النقل المزدوج تراسل عميد الأمن الإقليمي باسفي بخصوص عدم متابعتهم بالقرار العاملي رقم 133.
وجهت الكتابة العامة لجهة مراكش اسفي قطاع النقل الطرقي والمسافرين باسفي مراسلة الى عميد الامن الإقليمي باسفي بعدم متابعتهم بالقرار العاملي رقم 133 نهائيا لأنه قرار تنظيمي وليس بنص قانوني، وأن عربات نقل الاشخاص بالمغرب التي ينظمها ويقننها الظهير الشريف رقم 63 والذي صنفها الى ثلاثة أصناف وقنن لكل صنف طريقة استغلاله للماذونية المسلمة من طرف وزارة الاتصال والنقل، وبموجبه يكون قطاع النقل المزدوج الذي يدخل في الصنف الثالث او الصنف ج ملزما بتامين عملية حمل وانزال الركاب اثناء السير في الاتجاه المرخص له به، وأن الشرط الوحيد هو الابتعاد نسبيا عن محيط المحطة الطرقية.
وحيت أن مدونة السير 52.05 هو النص الاوحد المعمول به عبر ربوع المغرب في تنظيم السير وقانونه ووحد المخالفات وصنفها الى جنح ومخالفات وجعل لكل منها رمزا يعتد به لاستخلاص الغرامات، وانه في مجموع مواده وفصوله لم يصرح بمعاقبة المخالف للقرارات العاملة.
وحيت ان القرار العاملي المذكور بنصه على عقوبات زجرية يكون قد حاد عن صبغته التنظيمية والتي من بين شروطها الاتفاق بين المهنيين الذين يمتهنون مهنة لا ينظمها او يقننها ظهير شريف او قرار حكومي، وانه عبر مواده قد امر بتحرير محضر يسلم الى المخالف الشيء الذي يجعله غير قانوني كون المحضر الموجود القانوني قد حددته مدونة السير والقانون 52.05
وحيت ان عنصر الامن الوطني المحرر للمحضر والمعاين للمخالفة ان اضاف جملة طبقا للقرار العاملي في محضر احكام مدونة السير على الطرقات يكون قد اضاف مادة الى ظهير شريف، وهذا العمل في حق قطاع النقل المزدوج والذي يدخل في صنف ج شأنه شأن باقي الحافلات هو شطط وان القانون يحرمه.

لا توجد تعليقات