المحكمة الإدارية تلغي عضوية عبد الكبير اخشيشن بالمجلس الوطني للصحافة
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء انتخاب عبد الكبير اخشيشن من عضوية المجلس الوطني للصحافة كممثل لفئة الصحافيين المهنيين، فيما ينتظر تعويضه بأمين الخياري عضوا بالمجلس، وترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار.
وجاء هذا الحكم القضائي ليحسم في فقدان المعني بالأمر لشرط الصفة المهنية الذي يخول له الترشح ضمن هذه الفئة، وذلك ارتباطاً بإحالته على التقاعد، وفق ما استندت إليه المحكمة.
وانطلق المسار القضائي لهذا الملف عقب طعن رسمي تقدم به أمين الخياري، بصفته أحد المتنافسين في الاستحقاقات الانتخابية ذاتها.
وأثار مقدم الطعن مسألة مدى توفر اخشيشن على الصفة المهنية، مستندا في دفوعاته إلى مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
واستحضر الطعن تحديدا المادة الرابعة التي تحصر وسيلة إثبات صفة الصحافي المهني في بطاقة الصحافة المهنية المسلمة وفق القواعد التشريعية والتنظيمية، إلى جانب المادة السادسة التي تفصل في شروط وإجراءات إثبات هذه الصفة وتحدد الجهة المخولة قانونا بتسليم البطاقة.
وسجلت الهيئة القضائية، بناءً على المعطيات المرتبطة بملف الطعن، عدم استيفاء شروط العضوية الخاصة بفئة الصحافيين المهنيين في هذه الحالة.
ووقفت المحكمة في حيثيات حكمها على وجود ملاحظات جوهرية طالت الوثائق التي تم الإدلاء بها بغرض إثبات الصفة المهنية، مؤكدة أن هذه الوثائق شابتها اختلالات واضحة سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.
وشكلت شهادة تثبت تعاون المعني بالأمر مع إحدى المؤسسات الصحفية أبرز الوثائق التي خضعت للمناقشة خلال البت في الملف، حيث تبين للمحكمة أنها اكتفت بوضع الختم الإداري دون أن تتضمن توقيع المدير المسؤول.
وتأسس الطعن في إبطال حجية هذه الوثيقة على مقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، وهو النص التشريعي الذي يشترط صراحة أن يكون التوقيع صادراً عن الشخص الملتزم نفسه وأن يوضع في أسفل الوثيقة، مع التأكيد قانونياً على أن الختم لا يمكن بأي حال أن يحل محل التوقيع.
لا توجد تعليقات